مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش الليبي مالي إلى رتبة فريق
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 19,12 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1 أكتوبر 1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى اللواء، نورى الصديق، رئيس أركان الجيش الليبى إلى رتبة فريق.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء فى 9 رجب 1388
- الموافق 2 أكتوبر 1968
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء