Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي

27 نوفمبر 1960

مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 ، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى رؤساء العرفاء المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:

  1. رئيس العرفاء محمد الصادق جلول
  2. رئيس العرفاء سعد محمد على عطية
  3. رئيس العرفاء على عبد الرحمن غويلة 
  4. رئيس العرفاء محمد على بلاش
  5. رئيس العرفاء مختار عمر المرعوش شیشه بالا فعلا
  6. رئيس العرفاء محمد على المبروك
  7. رئيس العرفاء محمد على هروس

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر السلام في 8 جمادى الثاني سنة 1380
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1960 م.
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء