مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 ، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى رؤساء العرفاء المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:
- رئيس العرفاء محمد الصادق جلول
- رئيس العرفاء سعد محمد على عطية
- رئيس العرفاء على عبد الرحمن غويلة
- رئيس العرفاء محمد على بلاش
- رئيس العرفاء مختار عمر المرعوش شیشه بالا فعلا
- رئيس العرفاء محمد على المبروك
- رئيس العرفاء محمد على هروس
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر السلام في 8 جمادى الثاني سنة 1380
- الموافق 27 نوفمبر سنة 1960 م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء