مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني
2 نوفمبر 1959
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 نوفمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 10 يوليه 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يرقى رؤساء العرفاء المذكورة أسماؤهم فيما يلي الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:
- سليم محمد زريق
- خليفة سعد العمامي
- بشير اللالي
- عبدالله مفتاح التاجوري
- أحمد موسى الختالي
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ.
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء