مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1966.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.