مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا
1 أكتوبر 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أكتوبر 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور.
- وعلى المادة 1/5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1966.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 16 جماد ثاني 1386 هـ
- الموافق أول اکتوبر 1966م.
- ابوبکر نعامه
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.