مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور.
- وعلى المادة 1/5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1966.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 16 جماد ثاني 1386 هـ
- الموافق أول اکتوبر 1966م.
- ابوبکر نعامه
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء