مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يجدد تعيين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1966.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly