Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور.
  • وعلى المادة 1/5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 2 نوفمبر 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يجدد تعيين السيد، محمد خليل القماطى، المستشار بالمحكمة العليا رئيسا لها لمدة سنة اعتبارا من أول اکتوبر 1964.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الاولى 1384 هـ.
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • إبراهيم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة