Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور.
  • وعلى المادة 1/5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 2 نوفمبر 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يجدد تعيين السيد، محمد خليل القماطى، المستشار بالمحكمة العليا رئيسا لها لمدة سنة اعتبارا من أول اکتوبر 1964.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الاولى 1384 هـ.
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • إبراهيم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.