مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يجدد تعيين السيد، محمد خليل القماطى، المستشار بالمحكمة العليا رئيسا لها لمدة سنة اعتبارا من أول اکتوبر 1964.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly