مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر السابع من شهر ديسمبر 1963 ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور بمدينة البيضاء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.