مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
7 نوفمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 نوفمبر 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر السابع من شهر ديسمبر 1963 ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور بمدينة البيضاء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بطرابلس في 21 جمادى الثانية 1383 ه.
- الموافق 7 نوفمبر 1963م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء