مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 7 نوفمبر 1963

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر السابع من شهر ديسمبر 1963 ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.