قرار مجلس الوزراء بلائحة علاوات وبدلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج
- التاريخ: 7 نوفمبر 1963
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي, العلاوات
قرار مجلس الوزراء بلائحة علاوات وبدلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادتين 21 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر
مادة 1
تدل الكلمات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني التالية:
- اللجنة: لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه.
- السلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- رئيس البعثة الاصيل: رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بكتاب اعتماد رسمي او براءة قنصلية من ملك المملكة الليبية او وزير الخارجية·
- عضو السلك: اى عضو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من السفير الى الملحق.
المحتويات
الفصل الأول في مناطق علاوة الاغتراب
مادة 2
تقسم البلاد التي توجد فيها بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بعلاوة الاغتراب إلى ثمانية مناطق وفقا للجدول رقم 1 المرافق.
مادة 3
إذا أنشئت بعثة دبلوماسية او قنصلية جديدة في بلد ما فتحدد اللجنة بناء على جدول غلاء المعيشة المعمول به لدى الأمم المتحدة المنطقة التي يدخل فيها البلد الذي أنشئت فيه ويعتمد الوزير قرار اللجنة في هذا الشأن.
مادة 4
و للجنة أن تعيد النظر في الجدول رقم «1» المرافق مرة واحدة في السنة أثناء إعداد الميزانية و ذلك بناء على ما يكون قد جرى فى ذلك الوقت من تعديلات في جداول غلاء المعيشة المعمول بها لدى الأمم المتحدة.وللجنة فى هذه الحالة بموافقة وزير الخارجية الحق في نقل أي بلد في هذا الجدول من منطقة إلى أخرى على ان لا يتعدى النقل المنطقة المجاورة صعودا او نزولا في المرة الواحدة.
الفصل الثاني فى علاوة الاغتراب وبدل التمثيل والسكن
مادة 5
يمنح أعضاء السلك الذين يعملون فى الخارج علاوة اغتراب حسب النسبة المئوية المبينة في الجدول رقم 2 المرافق منسوبة الى المرتب الأصلى.
مادة 6
يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى الذين يعملون في الخارج بدل تمثيل سنو وفقا للجدول رقم 3 المرافق.
ويدفع هذا البدل كاملا لرئيس البعثة الاصيل.أما اعضاء البعثة الآخرين فيدفع إليهم على أساس 50 بالمائة مما يتكبدونه من نفقات تمثيل ذات قيمة.وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لها معتمدة من رئيس البعثة في حدود المبلغ المخصص للعضو في ميزانية البعثة.
مادة 7
يمنح أعضاء السلك الذين يعملون في الخارج باستثناء رئيس البعثة الاصيل، بدل سكن سنويا وفقا للجدول رقم 4 المرافق·
ويدفع إليهم هذا البدل على أساس 50 بالمائة مما يتكبدونه من نفقات السكن.وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لها والمصدق عليها من رئيس البعثة في حدود المبلغ المخصص لكل منهم في ميزانية البعثة.
مادة 8
للجنة أن تعيد النظر مرة واحدة في السنة أثناء إعداد الميزانية وذلك في مقدار بدل السكن والتمثيل.وفى حالة التوصية بالزيادة أو النقص تعرض التوصية على وزير الخارجية لاعتمادها.
مادة 9
تستحق علاوة الاغتراب وبدلي التمثيل والسكن عن مدة عمل عضو البعثة في الخارج.
الفصل الثالث في بدلى الملابس و السفر ومصروفات الانتقال
مادة 10
باستثناء رئيس البعثة الاصيل يمنح عضوا البعثة عندما يتقرر نقله لاول مرة الى الخارج بدل ملابس وفقا للجدول رقم 5 المرافق.
مادة 11
يستحق عضو البعثة بدل السفر، ومصروفات الانتقال له ولعائلته عند نقله أو ندبه او قيامه بالإجازة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية.
ويقصد بعائلة العضو زوجته وأولاده الذكور الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر والذين اتموها ولم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين إذا كانوا في احدى المدارس او الجامعات وكذلك اولاده المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب ويعيشون في كنفه أيا كانت سنهم وبناته غير المتزوجات أو المطلقات او الارامل اللائى يعشن في كنفه ووالداه اللذان يعولهما، وخادم واحد.
مادة 12
اذا نقل عضو البعثة الى بعثة اخرى او الى ديوان الوزارة فيمنح إجازته السنوية قبل نقله الى مقر عمله الجديد الا اذا رأت الوزارة غير ذلك لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
الفصل الرابع العلاوات والبدلات الأخرى
مادة 13
علاوة على ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح عضو البعثة العلاوات والبدلات والمزايا الأخرى المستحقة لموظفي الدولة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة 14
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 1964 1965 وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 20 جمادى الثانية 1383 ه.
- الموافق 7 نوفمبر 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول رقم 1 مناطق علاوة الاغتراب
المنطقة رقم 1 | مصر |
المنطقة رقم 2 | سوريا |
المنطقة رقم 3 | تونس الجزائر المغرب اسبانيا يوغسلافيا الاردن. |
المنطقة رقم 4 | السعودية تركيا اليونان. |
المنطقة رقم 5 | ايطاليا بريطانيا لبنان العراق السودان. |
المنطقة رقم 6 | ألمانيا الغربية |
المنطقة رقم 7 | فرنسا الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي نيجيريا. |
المنطقة رقم 8 | تشاد ولاية نيويورك |
الجدول رقم 2 علاوة الاغتراب
الدرجة | المنطقة 1 | المنطقة 2 | المنطقة 3 | المنطقة 4 | المنطقة 5 | المنطقة 6 | المنطقة 7 | المنطقة 8 |
رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% | 275% |
الوزير المفوض، المستشار السكرتير الأول والثاني | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% | 275% | 300% |
السكرتير الثالث والملحق | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% | 275% | 300% | 325% |
جدول رقم 3 بدل التمثيل
الدرجة | المناطق 123 4 | المناطق 5678 |
رئيس البعثة الدبلوماسية الاصيل | 1000 جنيه | 1250 جنيه |
رئيس البعثة القنصلية الاصيل | 600 | 750 |
الوزير المفوض والمستشار | 120 | 150 |
السكرتير الأول والثاني والثالث والملحق | 80 | 100 |
الجدول رقم 4 بدل السكن
الدرجة | المناطق 1234 | المناطق 5678 |
الوزير المفوض والمستشار | 375 جنيها | 468 جنيها |
السكرتير الأول والثاني والثالث والملحق | 300 | 375 |
الجدول رقم 5 بدل الملابس
عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي المتزوج | 150 جنيه |
عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي غير المتزوج | 100 جنيه |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
تعميم بالرقم الإشارى 2-4-3834 بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان
-
قرار رقم 728 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة موظف
-
قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قرار رقم 183 لسنة 2013 م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قانون رقم 57 لسنة 2012 م بتعديل قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي