مرسوم ملکی باللائحة الداخلية للقسم العالي بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- تاريخ: 13 أغسطس 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم العالي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی باللائحة الداخلية للقسم العالي بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 63 من الدستور
- وعلى المادة التاسعة من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 مارس 1959 بتنظيم القسم العالي بالمعهد.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للمعهد بتاريخ 6 أبريل 1960
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
المحتويات
الباب الأول في الغرض من القسم العالي وفيما يطلب من شيخ القسم أو نائبه
مادة 1
الغرض من القسم العالي تخريج علماء يوكل إليهم نشر الثقافة الإسلامية ورعايتها وأعمال الوعظ والإرشاد وتولى الوظائف والأعمال التي يحددها المجلس الأعلى وفقا للقوانين واللوائح السارية.
مادة 2
يكون شيخ القسم العالى مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح، والقرارات جميع والتعليمات والمنشورات التي تصدر له من الادارة العامة وعليه أن يتخذ الطرق الكفيلة بحسن سير الدراسة والنظام في قسمه.
مادة 3
لا يجوز استعمال جزء من مبانى القسم لاى غرض خارج عن مصلحة المعهد، ولا أن ينتفع أو يباح الانتفاع لغير مصلحة المعهد بأى شيء من الأشياء المخصصة للقسم كالمياه والنور والاثاث.
مادة 4
لشيخ القسم أن يزور الفصول الدراسية ويقف على قيمة عمل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس ومدى استجابة الطلبة لما يتلقونه من دروس وخضوعهم للنظام.
مادة 5
إذا وقع من أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو موظفيه إهمال أو تقصير أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات أو المنشورات أو الأوامر التي تصدر إليه فعلى شيخ القسم إبلاغ شيخ المعهد وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية في هذا الشأن.
مادة 6
يرسل شيخ القسم لشيخ المعهد، عقب الدور الأول من الامتحانات السنوية، تقريرا عن سير العمل بالمعهد أثناء العام الدراسي ويضمنه جميع ما يراه من الاقتراحات النافعة التي تؤدي إلى رفع المستوى العلمى والادبى للقسم.
مادة 7
يكون شيخ القسم مسئولا عما يصرف من أموال القسم وعليه أن يجرد خزانته في كل شهر ويوقع على الدفتر الخاص بما يفيد ذلك ويرسل صورا من محضر الجرد الى الادارة العامة.
مادة 8
تجرد المكتبة وسائر الأصناف المستديمة جردا تاما تحت إشراف شيخ القسم مرة كل سنة على الأقل.
الباب الثاني واجبات أعضاء هيئة التدريس والموظفين
مادة 9
يعين في القسم العالى عدد كاف من الموظفين يكلفون بإمساك وحفظ سجلات الطلبة وملفاتهم وأمانة محفوظات القسم والاشراف على المكتبة والمساكن وما يكلفهم به شيخ القسم من الأعمال اللازمة لمصلحة القسم.
مادة 10
على أعضاء هيئة التدريس والموظفين أن يقوموا بما يكلفهم اياه شيخ القسم من الأعمال المختصة بالقسم.
مادة 11
لا يجوز لهيئة التدريس ولا للموظفين أن يتعاملوا مع الطلبة معاملة مالية.
مادة 12
على أعضاء هيئة التدريس أن يتحققوا قبل بدء التدريس من حضور الطلبة وأن يكتبوا أسماء الغائبين منهم ومن تأخر عن الميعاد في الاستمارة الخاصة بذلك.
مادة 13
أعضاء هيئة التدريس مسئولون عن إلقاء المحاضرات والدروس كل فيما يخصه والفراغ من المقرر قبل نهاية السنة الدراسية.
مادة 14
لا يسوغ لشيخ القسم أو اعضاء هيئة التدريس والموظفين أن يعطوا دروسا خصوصية لأي شخص من طلبة القسم ولا من خارجه ولا أن يقوموا بالتدريس في مدرسة أو معهد ولا بأى عمل خارج عن وظيفتهم إلا إذا حصلوا مقدما على اذن من شيخ المعهد
مادة 15
لشيخ القسم أن يختار من موظفى القسم من يعاونه فى أعمال المراقبة العامة وكل ما تستدعيه مصلحة العمل من الأعمال الأخرى.
مادة 16
في حالة غياب شيخ القسم يكون لمن ينوب عنه رسميا جميع اختصاصاته وعليه واجباته·
الباب الثالث في النظام الدراسي والطلبة
مادة 17
يحدد المجلس الأعلى للمعهد متوسط عدد المحاضرات والدروس الاسبوعية التي يقوم بالقائها أو بتدريسها عضو هيئة التدريس، كما يحدد عدد الطلبة كل عام وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم العالى عليه.
مادة 18
تقدم الطلبات للالتحاق للقسم العالى على الاستمارة الخاصة بذلك، مرافقا لها الأوراق الآتية:-
- اولا – شهادة الميلاد أوما يقوم مقامها من الأوراق الرسمية أو صورها الرسمية فإذا كان الطالب ساقط القيد قدم شهادة بذلك وعندئذ يكتفي في بيان سنه تقرير الطبيب الحكومي بالجهة أو أى طبيب تندبه الإدارة العامة.
- ثانيا – شهادة حسن السيرة والسلوك.
- ثالثا – شهادة إتمام الدراسة الثانوية من معهد السيد محمد بن على السنوسي أو الجامع الازهر او من معهد رسمى معادل لهما يعترف به من المجلس الاعلى، فاذا كان قد مضى على حصول الطالب على هذه الشهادة أكثر من سنة فلا يجوز قبوله إلا بقرار من المجلس المذكور.
مادة 19
تعلن الادارة العامة سنويا عن المواعيد التي تحددها لتقديم طلبات الالتحاق ومواعيد الكشف الطبي.
ماده 20
يكشف على طالبي الالتحاق الذين استوفت طلباتهم كشفا طبيا لمعرفة حالتهم الصحية ويشترط في قبول الطالب أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، وألا يقل مجموع ما يأخذه في البصر عن الثلثين فى العينين معا ويستثنى من هذا العميان.
مادة 21
لشيخ القسم أن يمنح الطلبة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على شهرين في السنة بناء على شهادة طبية معتمدة من طبيب المعهد أو الطبيب الذى يندب لذلك.
مادة 22
لشيخ القسم أن يرخص للطالب بإجازة استثنائية لا تجاوز خمسة عشر يوما متى تبين أن هناك أسبابا جدية توجب ذلك.
مادة 23
لا يجوز للطالب أن يخرج من القسم إلا بإذن من شيخه.
مادة 24
اذا غاب الطالب خمسة عشر يوما متوالية أو تكرر غيابه ثلاث مرات فاكثر وذلك بدون عذر مقبول وكان تغيبه ضارا بنتيجة تعليمه فالشيخ القسم أن يطلب من الإدارة العامة فصله.
مادة 25
لا يجوز ايجاد كتب أو مطبوعات داخل القسم أو الادارة بقصد بيعها للطلبه إلا بترخيص من الإدارة العامة.
مادة 26
يحظر جمع الاكتتابات الا باذن من شيخ المعهد.
مادة 27
الطلبة ممنوعون منعا باتا من الاشتراك فى أية مظاهرة ومن كل اجتماع يوجب التشويش على المحاضرات والدروس أو الإخلال بالنظام العام.
مادة 28
يحظر على الطلبة إعطاء أخبار للجرائد أو إبداء ملاحظات بواسطتها أو أن يكونوا وكلاء لأية جريدة كانت ولا يجوز لهم مراسلتها، ولا يسرى ذلك على النشاط الثقافي والصحفي داخل المعهد.
كما لا يجوز لهم القاء أحاديث بواسطة الاذاعة الا باذن من شيخ المعهد.
مادة 29
محظور على الطلبة الاشتغال داخل المعهد وأقسامه والمساجد أو خارجها بإلقاء خطب أو محاضرات أو تحرير منشورات أو مقالات أو توزيع منشورات أو مطبوعات مما يخل بالنظام العام أو ينتهك حرمة المساجد أو أن تكون لهم أية علاقة سياسية باحد الاحزاب أو الجمعيات السياسية، وكل من يثبت عليه شيء من ذلك يعاقب تأديبيا.
مادة 30
كل طالب بالقسم العالى خالف حكما من أحكام قوانين المعهد أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو أوامر المشيخة أو تعدى على غيره بالايذاء أو ارتكب امرا يخل بالنظام والمروءة وشرف العلم والدين يعاقب تأديبيا.
المادة 31
العقوبات البدنية ممنوعة قطعا، والعقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة القسم العالى هي:
- التوبيخ.
- الحرمان من المحاضرة أو الدرس.
- الإنذار.
- الحرمان من الدراسة لمدة لا تزيد على شهر.
- الإخراج من السكن أو قطع مخصصاته بالمطعم أو حرمانه لمدة لا تزيد على سنة.
- الحرمان من دخول امتحان آخر السنة التي وقع فيها العقاب سواء أكان في النقل أو فى الشهادات.
- الفصل لمدة اقصاها سنة.
- الفصل نهائيا.
ولاعضاء هيئة التدريس توقيع العقوبتين الأوليين ولشيخ القسم العالى توقيع العقوبات الخمس الأولى، ولشيخ المعهد توقيع جميع العقوبات المتقدمة.
و فصل الطالب من القسم يقتضى عدم قبوله فى اى قسم أو شعبة أو فرع تابع للمعهد.
مادة 32
يراعى في تقدير درجات المواضبة إنقاص درجة لكل اثنى عشر درسا أو محاضرة تخلفها الطالب بغير عذر مقبول، ويعتبر المتخلف من بداية المحاضرة أو الدرس متخلفا عن المحاضرة بأكملها أو الدرس بتمامه.
أما درجات السلوك فيقدرها شيخ القسم بعد الاطلاع على درجات السلوك التي يقدمها له أعضاء هيئة التدريس والمراقبون فى هذه السنة وعلى العقوبات التي تكون قد وقعت على الطالب خلالها.
مادة 33
يجب على كل طالب أن يؤدي الصلوات في الأوقات المفروضة يوميا واحترام الشعائر الدينية والا تعرض للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 31 من هذه اللائحة.
مادة 34
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 صفر سنة 1380ه
- الموافق 13 أغسطس سنة 1960م
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- ئيس مجلس الوزراء بالوكالة