مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادتين 124، 126 من قانون العقوبات وبمناسبة احتفال البلاد بذكرى يوم تأسيس الجيش السنوسي 9 أغسطس.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يخلى سبيل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة السجن او الحبس اذا كانوا قد امضوا في السجن عند صدور المرسوم ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بمجرد انقضائه وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من أمضى في السجن فى تاريخ صدور هذا المرسوم عشرين عاما، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بمجرد انقضائها وذلك كله دون إخلال بتطبيق المادة 126 من قانون العقوبات·
ويستثنى من تطبيق الأحكام المتقدمة من سبق أن استفادوا من مراسيم عفو سابقة قبل صدور هذا المرسوم.
المادة 2
يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه اثناء وجوده بالسجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.
المادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 11 من شهر محرم سنة 1377 هـ.
- الموافق 8 من شهر أغسطس سنة 1957 م
- عبد الحميد الديباني
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.