مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي
16 أغسطس 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 أغسطس 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى أمرنا الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة بما فيها قوات الأمن العام.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستغنى عن خدمة الملازم أول، سليمان الديلمى، الضابط بإدارة البوليس الاتحادي.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 23 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 16 أغسطس سنة 1960م
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة