مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي
16 أغسطس 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 أغسطس 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى أمرنا الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة بما فيها قوات الأمن العام.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستغنى عن خدمة الملازم أول، سليمان الديلمى، الضابط بإدارة البوليس الاتحادي.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 23 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 16 أغسطس سنة 1960م
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.