مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يستغنى عن خدمة الملازم أول، سليمان الديلمى، الضابط بإدارة البوليس الاتحادي.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

ls.org.ly