Skip to main content

مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

27 مايو 1965

مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 باصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة راى مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يحال الى التقاعد السيد، حسن ظافر بركان، سفير المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 محرم 1385 هـ .
  • الموافق 27 مايو 1965 م.
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • وهبي البورى وزير الخارجية
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء