مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحال الى التقاعد السيد، حسن ظافر بركان، سفير المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.