Skip to main content

مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

27 مايو 1965

مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 باصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة راى مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يحال الى التقاعد السيد، حسن ظافر بركان، سفير المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 محرم 1385 هـ .
  • الموافق 27 مايو 1965 م.
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • وهبي البورى وزير الخارجية
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.