مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 باصدار قانون الخدمة المدنية،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة راى مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحال الى التقاعد السيد، حسن ظافر بركان، سفير المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 محرم 1385 هـ .
- الموافق 27 مايو 1965 م.
- بأمر الملك
- ادریس
- وهبي البورى وزير الخارجية
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء