مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
1 يناير 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30-8-1962 إنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الأنباء والإرشاد المصلحتان الاتيتان:
- مصلحة المطابع
- مصلحة العلاقات العامة
مادة 2
يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ
- الموافق 1 يناير سنة 1963م
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء