Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد

1 يناير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30-8-1962 إنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الأنباء والإرشاد المصلحتان الاتيتان:

  1. مصلحة المطابع
  2. مصلحة العلاقات العامة

مادة 2

يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ 
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م
  • حسن ظافر بركان
  • وزير الأنباء والإرشاد
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء