مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الأنباء والإرشاد المصلحتان الاتيتان:
مادة 2
يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.