مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30-8-1962 إنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الأنباء والإرشاد المصلحتان الاتيتان:
- مصلحة المطابع
- مصلحة العلاقات العامة
مادة 2
يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ
- الموافق 1 يناير سنة 1963م
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.