أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد

نشر في

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30-8-1962 إنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الأنباء والإرشاد المصلحتان الاتيتان:

  1. مصلحة المطابع
  2. مصلحة العلاقات العامة

مادة 2

يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ 
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م
  • حسن ظافر بركان
  • وزير الأنباء والإرشاد
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء