مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الأنباء والإرشاد المصلحتان الاتيتان:

  1. مصلحة المطابع
  2. مصلحة العلاقات العامة

مادة 2

يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly