مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية
1 يناير 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الوزارات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة المالية المصالح العامة الاتية:
- مصلحة الاحتكارات الحكومية
- مصلحة الأملاك الحكومية
- مصلحة المخازن والمشتريات
- مصلحة الضرائب والإيرادات
- يضاف لمصلحة الجمارك رسم الإنتاج
مادة 2
يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1963م.
- محمد سلیمان بوربیده
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء