مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تنشأ بوزارة المالية المصالح العامة الاتية:

  1. مصلحة الاحتكارات الحكومية 
  2. مصلحة الأملاك الحكومية
  3. مصلحة المخازن والمشتريات
  4. مصلحة الضرائب والإيرادات
  5. يضاف لمصلحة الجمارك رسم الإنتاج

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly