Skip to main content

مرسوم ملکی بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة الليبية

5 يونيو 1967

مرسوم ملکی بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 70 من الدستور،
  • وعلى المادة 2 من المرسوم بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 بشأن حالة الطوارئ،
  • ونظرا لخطورة الموقف الناجم عن توتر الحالة الدولية في منطقة الشرق الأوسط،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة1 

تعلن حالة الطوارئ فى كافة أنحاء المملكة الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 صفر 1387
  • الموافق 5 يونيو 1967
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.