مرسوم ملکی بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 70 من الدستور،
- وعلى المادة 2 من المرسوم بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 بشأن حالة الطوارئ،
- ونظرا لخطورة الموقف الناجم عن توتر الحالة الدولية في منطقة الشرق الأوسط،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة1
تعلن حالة الطوارئ فى كافة أنحاء المملكة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 صفر 1387
- الموافق 5 يونيو 1967
- ادریس
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء