مرسوم ملكي بإصدار قانون العطلات الرسمية لسنة 1953
18 أغسطس 1953
- تاريخ: 18 أغسطس 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
مرسوم ملكي بإصدار قانون العطلات الرسمية لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بدار اليمن في 8 ذي الحجة 1373 ه.
- الموافق 18 أغسطس 1953م.
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.