مرسوم ملكي بإصدار قانون العطلات الرسمية لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه