أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1953 م قانون العطلات الرسمية لسنة 1953

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 1953 م قانون العطلات الرسمية لسنة 1953

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب ( قانون العطلات الرسمية لسنة 1953) الاتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

العطلات الرسمية

  1. تكون الايام المدرجة في ملحق هذا القانون عطلات رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية.
  2. باستثناء عطلتى عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك إذا وقعت عطلة رسمية فى يوم الجمعة او في يوم عطلة رسمية أخرى يعتبر اليوم التالى عطلة رسمية.
  3. لرئيس الوزراء فى اى وقت ان يعلن اى يوم آخر عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الأثر القانونى للعطلات الرسمية

  1. مع مراعاة أحكام هذا القانون يعد كل يوم من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وأيام الجمعة عطلة رسمية للأغراض القانونية كافة.
  2. تقفل الدوائر الحكومية والمحاكم فى تلك الايام.
  3. تقفل البنوك في تلك الأيام إلا أنه
  •  (أ) يجوز لأي بنك أن يختار يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة لاقفال ابوابه كل أسبوع للأغراض القانونية كافة بإبلاغ اختياره إلى والي الولاية المختصة ونشره فى الجريدة الرسمية للولاية.
  • (ب) فى عيد الفطر المبارك والأضحى المبارك تقفل البنوك فى اليوم الاول فقط من العيدين.

المادة 3

عطلة المستخدمين 

في أيام العطلات الرسمية من حق المستخدمين أن يعطلوا العمل بأجرهم الكامل إلا أنه:

  • أ) يجوز للمستخدم أن يوافق على العمل في ذلك اليوم.
  • ب) يجوز لرب العمل أن يطلب من المستخدمين أن يشتغلوا في ذلك اليوم لتقديم الخدمات العامة الأساسية، وفى هذه الحالة يحق للمستخدم أن يعطل في يوم آخر بأجر كامل.
  • ج) في عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك لا يحق لغير المستخدمين في المصالح الحكومية والمحاكم أن يعطلوا إلا فى اليوم الاول فقط من العيدين.
  •  د) يجوز لرب العمل بالاتفاق مع مستخدميه أن يمنحهم من العطلات الأخرى ما يستنسبه سواء بمناسبة عيد الفطر والاضحى المباركين أو في المناسبات الاخرى.

المادة 4

الغاء

تلغى القوانين الإيطالية رقم 1726 المؤرخ 27 ديسمبر 1930 ورقم 276 المؤرخ 28 مارس 1938 و رقم 661 المؤرخ 5 مايو 1939 وقانون العطلات الرسمية رقم 11 لسنة 1950 النافذ المفعول في برقة وقانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 وجميع التشريعات الأخرى التي تتعارض مع هذا القانون.

المادة 5

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بدار اليمن في 8 ذي الحجة 1372 ه.
  • الموافق 18 أغسطس 1953 م.
  • فتحي الكيخيا 
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.