مرسوم ملكي بإصدار قانون العطلات الرسمية لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بدار اليمن في 8 ذي الحجة 1373 ه.
- الموافق 18 أغسطس 1953م.
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء