مرسوم ملكي بإصدار قانون العطلات الرسمية لسنة 1953

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإصدار قانون العطلات الرسمية لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

ls.org.ly