Skip to main content

مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبي

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى المادة 29 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
  • وعلى حكم المحكمة العسكرية القاضي بإدانة الضابط عمر سعد فيما نسب إليه ، واخراجه من الجيش.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يخرج من الجيش الملازم أول، عمر سعد، اعتبارا من 4 يونيو سنة 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بدار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 هـ.
  • الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
  • ابوبكر النعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس