مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى المادة 29 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية القاضي بإدانة الضابط عمر سعد فيما نسب إليه ، واخراجه من الجيش.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يخرج من الجيش الملازم أول، عمر سعد، اعتبارا من 4 يونيو سنة 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بدار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 هـ.
- الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
- ابوبكر النعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس