Skip to main content

مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

1 نوفمبر 1953

مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

نحن محمد رضا المهدى السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بناء على المرسوم الملكي الصادر في 9 محرم الحرام سنة 1373ه، الموافق 18 سبتمبر 1953 
  • و بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور
  • وبما أن مجلس الأمة لم ينته من بحث وإقرار الميزانية حتى الآن 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء 

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الثلاثين من شهر نوفمبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 24 صفر 1373 ه.
  • الموافق 1 نوفمبر 1953م.
  • محمد رضا المهدي السنوسى
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية والاقتصاد
  • بأمر نائب الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس الوزراء بالوكالة