مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953
1 نوفمبر 1953
- تاريخ: 1 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953
نحن محمد رضا المهدى السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
- بناء على المرسوم الملكي الصادر في 9 محرم الحرام سنة 1373ه، الموافق 18 سبتمبر 1953
- و بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور
- وبما أن مجلس الأمة لم ينته من بحث وإقرار الميزانية حتى الآن
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الثلاثين من شهر نوفمبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 24 صفر 1373 ه.
- الموافق 1 نوفمبر 1953م.
- محمد رضا المهدي السنوسى
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية والاقتصاد
- بأمر نائب الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة