مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953
نحن محمد رضا المهدى السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الثلاثين من شهر نوفمبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.