مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953
- تاريخ: 1 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953
نحن محمد رضا المهدى السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
- بناء على المرسوم الملكي الصادر في 9 محرم الحرام سنة 1373ه، الموافق 18 سبتمبر 1953
- و بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور
- وبما أن مجلس الأمة لم ينته من بحث وإقرار الميزانية حتى الآن
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الثلاثين من شهر نوفمبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 24 صفر 1373 ه.
- الموافق 1 نوفمبر 1953م.
- محمد رضا المهدي السنوسى
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية والاقتصاد
- بأمر نائب الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.