مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

التاريخ: 15 أبريل 2025

مرسوم ملکي بمد أجل المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

نحن محمد رضا المهدى السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الثلاثين من شهر نوفمبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly