أدوات الوصول
مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو
مادة 1
يعين في وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية كل من:
مادة 2
يرقى السيد – سليمان تومية عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى.
مادة 3
يرقى السيد رجب مفتاح الماجري عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.