مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 85 من قانون نظام القضاء الصادر فى 18 من أكتوبر سنة 1958.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو
مادة 1
يعين في وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية كل من:
- أ. السيد – السيد ابراهيم احمد عبد المنعم.
- ب. السيد – فرج الضميد.
مادة 2
يرقى السيد – سليمان تومية عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى.
مادة 3
يرقى السيد رجب مفتاح الماجري عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 20 ذى القعدة سنة 1380
- الموافق 4 مايو سنة 1961
- محمد بحيح
- وزير العدل بالوكالة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.