Skip to main content

مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية

4 مايو 1961

مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 85 من قانون نظام القضاء الصادر فى 18 من أكتوبر سنة 1958.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو

مادة 1

يعين في وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية كل من:

  • أ. السيد – السيد ابراهيم احمد عبد المنعم.
  • ب. السيد – فرج الضميد.

مادة 2

يرقى السيد – سليمان تومية عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى.

مادة 3

يرقى السيد رجب مفتاح الماجري عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 20 ذى القعدة سنة 1380
  • الموافق 4 مايو سنة 1961
  • محمد بحيح
  • وزير العدل بالوكالة
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء