مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو

مادة 1

يعين في وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية كل من:

مادة 2

يرقى السيد – سليمان تومية عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى.

مادة 3

يرقى السيد رجب مفتاح الماجري عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly