مرسوم ملکي بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 85 من قانون نظام القضاء الصادر فى 18 من أكتوبر سنة 1958.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو
مادة 1
يعين في وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية كل من:
- أ. السيد – السيد ابراهيم احمد عبد المنعم.
- ب. السيد – فرج الضميد.
مادة 2
يرقى السيد – سليمان تومية عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى.
مادة 3
يرقى السيد رجب مفتاح الماجري عضو النيابة بمكتب السيد النائب العام من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 20 ذى القعدة سنة 1380
- الموافق 4 مايو سنة 1961
- محمد بحيح
- وزير العدل بالوكالة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء