Skip to main content

مرسوم ملکي بتعيين نائب محافظ بنك ليبيا

8 يناير 1968

مرسوم ملکي بتعيين نائب محافظ بنك ليبيا

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
  • بعد الاطلاع على قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1963 بإصدار قانون المدنية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد / شمس الدين محسن نائب محافظ بنك ليبيا، لمدة خمس سنوات.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 8 شوال 13
  • الموافق 8 يناير 1968
  • الهادي القعود وزير المالية
  • بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.