أدوات الوصول
مرسوم ملکي بتعيين نائب محافظ بنك ليبيا
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد / شمس الدين محسن نائب محافظ بنك ليبيا، لمدة خمس سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.