مرسوم ملکي بتعيين نائب محافظ بنك ليبيا
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
- بعد الاطلاع على قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1963 بإصدار قانون المدنية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد / شمس الدين محسن نائب محافظ بنك ليبيا، لمدة خمس سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 8 شوال 13
- الموافق 8 يناير 1968
- الهادي القعود وزير المالية
- بأمر الملك ادریس
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء