أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بتعيين سفير

10 يناير 1968

مرسوم ملکي بتعيين سفير

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 59 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين سفيراً بوزارة الخارجية السيد/ غيث سيف النصر.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 10 شوال 1387
  • الموافق 10 يناير 1968
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية