أدوات الوصول
مرسوم ملکي بتعيين سفير
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين سفيراً بوزارة الخارجية السيد/ غيث سيف النصر.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.