مرسوم ملکي بتعيين سفير
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 59 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين سفيراً بوزارة الخارجية السيد/ غيث سيف النصر.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 10 شوال 1387
- الموافق 10 يناير 1968
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية