بعد الاطلاع على المادتين 8، 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 من ربيع الثاني 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما ياتي
مادة 1
يرقى إلى رتبة ملازم اول فى البوليس الاتحادي كل من :
الملازم ثاني عبد الرازق زغبية.
الملازم ثاني عبد العزيز سعود.
الملازم ثاني رجب الاشقر.
الملازم ثاني سالم الحصين.
الملازم ثاني خليفة هلال.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.