Skip to main content

مرسوم ملکي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

3 يوليو 1961

مرسوم ملکي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 8، 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 من ربيع الثاني 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم. 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما ياتي

مادة 1

يرقى إلى رتبة ملازم اول فى البوليس الاتحادي كل من :

  1. الملازم ثاني عبد الرازق زغبية.
  2. الملازم ثاني عبد العزيز سعود.
  3. الملازم ثاني رجب الاشقر.
  4. الملازم ثاني سالم الحصين.
  5. الملازم ثاني خليفة هلال.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • محمد عثمان الصيد العشق المالية
  • رئيس مجلس الوزراء