مرسوم ملکي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 8، 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 من ربيع الثاني 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما ياتي
مادة 1
يرقى إلى رتبة ملازم اول فى البوليس الاتحادي كل من :
- الملازم ثاني عبد الرازق زغبية.
- الملازم ثاني عبد العزيز سعود.
- الملازم ثاني رجب الاشقر.
- الملازم ثاني سالم الحصين.
- الملازم ثاني خليفة هلال.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
- محمد عثمان الصيد العشق المالية
- رئيس مجلس الوزراء