مرسوم ملکي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما ياتي

مادة 1

يرقى إلى رتبة ملازم اول فى البوليس الاتحادي كل من :

  1. الملازم ثاني عبد الرازق زغبية.
  2. الملازم ثاني عبد العزيز سعود.
  3. الملازم ثاني رجب الاشقر.
  4. الملازم ثاني سالم الحصين.
  5. الملازم ثاني خليفة هلال.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly