Skip to main content

مرسوم ملکي بترقية ضابطين في البوليس الاتحادي

3 يوليو 1961

مرسوم ملکي بترقية ضابطين في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 8، 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
  • وعلى الأمر الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم. 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يأتي

مادة 1

يرقى إلى رتبة رئيس فى البوليس الاتحادي كل من:

  1.  الملازم أول بشير مالك.
  2. الملازم أول عمر عبد الرحيم.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • بامر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء