بعد الاطلاع على المادتين 8، 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
وعلى الأمر الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يأتي
مادة 1
يرقى إلى رتبة رئيس فى البوليس الاتحادي كل من:
الملازم أول بشير مالك.
الملازم أول عمر عبد الرحيم.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.