مرسوم ملکي بترقية ضابطين في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 8، 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
- وعلى الأمر الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يأتي
مادة 1
يرقى إلى رتبة رئيس فى البوليس الاتحادي كل من:
- الملازم أول بشير مالك.
- الملازم أول عمر عبد الرحيم.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
- بامر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء