مرسوم ملکي بترقية ضابطين في البوليس الاتحادي

التاريخ: 7 مايو 2025

مرسوم ملکي بترقية ضابطين في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما يأتي

مادة 1

يرقى إلى رتبة رئيس فى البوليس الاتحادي كل من:

  1.  الملازم أول بشير مالك.
  2. الملازم أول عمر عبد الرحيم.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly