بعد الاطلاع على المواد 8 و 11 و 13 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 من ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما ياتي
مادة 1
يرقى إلى رتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي كل من:
رئيس العرفاء سليمان عطية.
رئيس العرفاء عياد عمر الهوني.
رئيس العرفاء عبد الحفيظ على.
رئيس العرفاء محمد صالح حنبوش.
رئيس العرفاء عبد العزيز أحمد نجم.
رئيس العرفاء مفتاح الصغير.
رئيس العرفاء العربي ابراهيم سيفاو.
رئيس العرفاء محمد قدور.
رئيس العرفاء على ابوشاقور.
رئيس العرفاء أبو مرداس نعامة.
رئيس العرفاء محمد إدريس الشلماني.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.