مرسوم ملکي بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما ياتي

مادة 1

يرقى إلى رتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي كل من:

  1. رئيس العرفاء سليمان عطية.
  2. رئيس العرفاء عياد عمر الهوني.
  3. رئيس العرفاء عبد الحفيظ على.
  4. رئيس العرفاء محمد صالح حنبوش.
  5. رئيس العرفاء عبد العزيز أحمد نجم.
  6. رئيس العرفاء مفتاح الصغير.
  7. رئيس العرفاء العربي ابراهيم سيفاو.
  8. رئيس العرفاء محمد قدور.
  9. رئيس العرفاء على ابوشاقور.
  10. رئيس العرفاء أبو مرداس نعامة.
  11. رئيس العرفاء محمد إدريس الشلماني.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly