مرسوم ملکي بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 8 و 11 و 13 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 من ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما ياتي
مادة 1
يرقى إلى رتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي كل من:
- رئيس العرفاء سليمان عطية.
- رئيس العرفاء عياد عمر الهوني.
- رئيس العرفاء عبد الحفيظ على.
- رئيس العرفاء محمد صالح حنبوش.
- رئيس العرفاء عبد العزيز أحمد نجم.
- رئيس العرفاء مفتاح الصغير.
- رئيس العرفاء العربي ابراهيم سيفاو.
- رئيس العرفاء محمد قدور.
- رئيس العرفاء على ابوشاقور.
- رئيس العرفاء أبو مرداس نعامة.
- رئيس العرفاء محمد إدريس الشلماني.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بامر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء