Skip to main content

مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تلغى المصالح العامة الآتية المنشأة بموجب المرسومين الملكيين المشار اليهما وتلحق بديوان الوزارة كادارات عامة:

  1. مصلحة الاعلام والارشاد
  2. مصلحة المطابع
  3. مصلحة العلاقات العامة

مادة 2

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ. 
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • خليفه التليسي
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان
  • ادریس
  • وزير الأنباء والإرشاد
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة