مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30 أغسطس 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 1 يناير 1963 بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المصالح العامة الآتية المنشأة بموجب المرسومين الملكيين المشار اليهما وتلحق بديوان الوزارة كادارات عامة:
- مصلحة الاعلام والارشاد
- مصلحة المطابع
- مصلحة العلاقات العامة
مادة 2
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م
- خليفه التليسي
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- ادریس
- وزير الأنباء والإرشاد
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.