Skip to main content

مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تلغى المصالح العامة الآتية المنشأة بموجب المرسومين الملكيين المشار اليهما وتلحق بديوان الوزارة كادارات عامة:

  1. مصلحة الاعلام والارشاد
  2. مصلحة المطابع
  3. مصلحة العلاقات العامة

مادة 2

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ. 
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • خليفه التليسي
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان
  • ادریس
  • وزير الأنباء والإرشاد
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.