مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30 أغسطس 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 1 يناير 1963 بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المصالح العامة الآتية المنشأة بموجب المرسومين الملكيين المشار اليهما وتلحق بديوان الوزارة كادارات عامة:
- مصلحة الاعلام والارشاد
- مصلحة المطابع
- مصلحة العلاقات العامة
مادة 2
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م
- خليفه التليسي
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- ادریس
- وزير الأنباء والإرشاد
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة