مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تلغى المصالح العامة الآتية المنشأة بموجب المرسومين الملكيين المشار اليهما وتلحق بديوان الوزارة كادارات عامة:

  1. مصلحة الاعلام والارشاد
  2. مصلحة المطابع
  3. مصلحة العلاقات العامة

مادة 2

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly