مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء
29 يوليو 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 يوليو 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى رجال القضاء الآتية أسماؤهم بعد، فى الوظائف المبينة قرين اسم كل منهم
أولا فيما يتعلق برجال القضاء المدني:
- السيد، عبد العزيز النجار – وكيل محكمة استئناف طرابلس المدنية رئيسا بها.
- السيد، أحمد جبريل – وكيل محكمة استئناف بنغازى المدنية رئيسا بها.
- السيد، عبد ربه الغناي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا لها.
- السيد، محمد منير البرعصي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
- السيد، أحمد الطشاني – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
- السيد، عبد الحميد ضو – رئيس نيابة طرابلس الابتدائية محاميا عاما من الفئة ب.
- السيد، ابراهيم الهوني – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
- السيد، سليمان تومية – رئيس النيابة العامة بالمحكمة العليا محاميا عاما من الفئة ب.
ثانيا فيما يتعلق برجال القضاء الشرعي:
- السيد، عبد الحميد عاشور – وكيل محكمة استئناف طرابلس الشرعية رئيسا بها.
- السيد، محمد على بسيكرى – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية وكيلا لها.
- السيد، محمد عليوه ابراهيم – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية وكيلا لها.
- السيد، عبد السلام بوطلاق – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية وكيلا بها.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 30 ربيع الأول 1385 هـ
- الموافق 29 يوليو 1965 م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء