مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى رجال القضاء الآتية أسماؤهم بعد، فى الوظائف المبينة قرين اسم كل منهم 

أولا فيما يتعلق برجال القضاء المدني: 

ثانيا فيما يتعلق برجال القضاء الشرعي: 

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly