Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي

21 يوليو 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يُرقى الرئيس أول “الخليل القيسي” إلى رتبة “مقدم”، اعتبارًا من 1 يوليو 1958.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • أبو بكر النعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في: 3 محرم  سنة 1377 هـ
  • الموافق: 21 يوليو سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.