مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1يُرقى الرئيس أول “الخليل القيسي” إلى رتبة “مقدم”، اعتبارًا من 1 يوليو 1958.
المادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.