مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يُرقى الرئيس أول “الخليل القيسي” إلى رتبة “مقدم”، اعتبارًا من 1 يوليو 1958.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly