مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وبعد الاطلاع على المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُرقى الرئيس أول “الخليل القيسي” إلى رتبة “مقدم”، اعتبارًا من 1 يوليو 1958.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- أبو بكر النعامة – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام العامرة في: 3 محرم سنة 1377 هـ
- الموافق: 21 يوليو سنة 1958 م