Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

12 أكتوبر 1957

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

  • نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
    بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ 7 ربيع الأول 1374 هـ الموافق 3 نوفمبر 1954 م.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يجدد تعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر دار السلام في: 18 من شهر ربيع الأول 1377 هـ
  • الموافق: 12 أكتوبر 1957 م