مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يجدد تعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من تاريخ هذا المرسوم.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.