مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة، بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ 7 ربيع الأول 1374 هـ الموافق 3 نوفمبر 1954 م.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1 يجدد تعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من تاريخ هذا المرسوم.
المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بأمر الملك – إدريس
عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
صدر بقصر دار السلام في: 18 من شهر ربيع الأول 1377 هـ