Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

12 أكتوبر 1957

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

  • نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
    بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ 7 ربيع الأول 1374 هـ الموافق 3 نوفمبر 1954 م.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يجدد تعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر دار السلام في: 18 من شهر ربيع الأول 1377 هـ
  • الموافق: 12 أكتوبر 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.