مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يجدد تعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly