مرسوم ملكي لسنة 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
- نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور. - وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ 7 ربيع الأول 1374 هـ الموافق 3 نوفمبر 1954 م.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يجدد تعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من تاريخ هذا المرسوم.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام في: 18 من شهر ربيع الأول 1377 هـ
- الموافق: 12 أكتوبر 1957 م